ميرزا حسين النوري الطبرسي

107

مستدرك الوسائل

[ 14908 ] 6 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ، ولم ذاك ؟ قال : لان الشرك والسحر مقرونان ، والذي فيه من الشرك أعظم من السحر . قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولذلك لم يقتل [ رسول الله ] ( 1 ) ابن أعصم ( 2 ) اليهودي الذي سحره . قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين انه سحر قتل ( 3 ) ، والسحر كفر ، وقد ذكر الله عز وجل ذلك فقال : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان - إلى قوله - فلا تكفر ) ( 4 ) فأخبر جل ذكره ، ان السحر كفر ، فمن سحر فقد كفر ، فقتل ( 5 ) ساحر المسلمين لأنه كفر ، وساحر المشركين لا يقتل لأنه كافر بعد بما ( 6 ) جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . [ 14909 ] 7 - روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : " سحر لبيد بن أعصم ( 1 ) وأم عبد الله اليهودية ، رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في عقد خيوط من احمر واصفر ، فعقدا فيه احدى عشرة

--> 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 482 ح 1725 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : عاصم . ( 3 ) في المصدر زيادة : لأنه كفر . ( 4 ) البقرة 2 الآية 102 . ( 5 ) في المصدر : فيقتل . ( 6 ) في المصدر : كما . 7 - المصدر السابق ج 2 ص 138 ح 487 . ( 1 ) في الحجرية : عاصم ، وما أثبتناه من المصدر .